responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10

البنات، في المثال الأوّل، كما تجعل العم أيضاً شريكاً مع الأُخت أو الأخوات كذلك في المثال الثاني.

هذا ما لدى السنّة، وأمّا الإمامية فالإرث بالتعصيب باطل مطلقاً و إنّما الميراث بالفرض المسمى في كتاب اللّه، أو بالقرابة أو الأسباب التي يورث بها من الزوجيّة والولاء.

ففي المثالين المذكورين إن بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب، فالتركة عندهم بكاملها للبنت أو للبنات وليس لأخ الميت شيء، وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث و كان له أُخت أو أخوات، فالمال كلّه للأُخت والأخوات ولا شيء للعمّ، لأنّ الأُخت أقرب منه، و الأقرب يحجب الأبعد.

وبالجملة ليس للتعصيب دور في الميراث وإنّما يدور الميراث على الفروض والقرابة والسببية : الزوجية والولاء.

الخامس: ضابطة الميراث عند الفريقين

إنّ الضابطة لتقديم بعض الأقرباء النسبيّين على

نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست