responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

فرجها وإن كان الأحوط اجتنابه قبله.

ومنها: ترتب الكفارة على وطئها على الأحوط، وهي في وطء الزوجة دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، والمراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير.

ومنها: بطلان طلاقها إن كانت مدخولاً بها ولم تكن حاملاً وكان زوجها حاضراً أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته.

ومنها: لزوم الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.

ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، وكذا الصلاة الواجبة غير اليومية، فإنّ اليومية لا يجب قضاؤها.

المسألة1. لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع الشرائط وجب عليها الأداء، ومع تركها القضاء، ومثله ما لو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر فإنّه تجب عليها الصلاتان، هذا في الظهرين، وأمّا في العشاءين فإذا كان الباقي أقلّ من أربع ركعات في الحضر أو السفر وجب عليها خصوص العشاء وسقط عنها المغرب.

المسألة2. يستحب للحائض أن تبدل القطنة، وتتوضأ وقت كلّ صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة القبلة وذاكرة اللّه تعالى.

الاستحاضة

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض كما مر، وليس لقليله ولا لكثيره حد، وهي ثلاثة أقسام: قليلة

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست