responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29

حيضاً والبقية استحاضة، ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عدداً ولا وقتاً بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتاً وعدداً أو ناسية كذلك فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً وغيره استحاضة بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض، مع كون الفاقد الذي هو أقل من العشرة فاصلاً بين هذا الدم وبين الدم الأوّل.

وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التمييز، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقية استحاضة، ومع وجود الأقارب واتفاقهن في العادة ترجع المبتدئة إليهن.

المسألة 11. الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ أن تجعل فاقدة التمييز التحيّض في أوّل رؤية الدم، فمع فقد الأقارب المذكورات في المسألة السابقة تحيضت سبعة.

أحكام الحيض

وهي أُمور:

منها: عدم جواز الصلاة والصيام والطواف.

ومنها: يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث على التفصيل المتقدم في الوضوء.

ومنها: يحرم عليها ما يحرم على المجنب على ما تقدم تفصيله.

ومنها: حرمة وطئها في القبل، على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل ونحوه، ويجوز وطؤها بعد الطهر وقبل الغسل على كراهية، بل وقبل غسل

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست