responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281

كتاب الديات

الدِّية هي المال الواجب بالجناية المؤدية لإتلاف النفس أو مادونها ويسمّى غير المقدّر في الشرع: بالأرش والحكومة، والمقدّر: بالدية.

المسألة 1. في قتل العمد حيث تتعين الدية، أو يصالح عليها مطلقاً بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو غير ذلك ممّا ذكر في محله، ومثله دية شبيه العمد وهو ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل كما لو ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتفق القتل، وكذا دية الخطأ وهو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيداً فأصاب إنساناً فقتله.

المسألة 2. دية المرأة نصف ما ذكر ودية الذمِّي ثمانمائة درهم ودية الذمية أربعمائة درهم.

المسألة 3. لو ضرب الأب أو المعلم أو غيرهما تأديباً فاتفق القتل فالضارب ضامن، وكذا الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو كان مأذوناً، نعم لو وصف دواءً وأوصى بشربه من غير أمر به فالأقوى عدم ضمانه.

المسألة 4. لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف وإلاّ فلا ضمان عليه.

المسألة 5. إذا اصطدم بالغان عاقلان سواء كانا راجلين أو فارسين أو في

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست