responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 280

تثبت إلاّ برضا الجاني ويجوز التصالح على الدية أو الزائد أو الناقص.

المسألة 2. يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ويرث الدية حتى الزوج والزوجة.

المسألة 3. الأحوط عدم جواز مبادرة الوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص إلاّ مع إذن والي المسلمين، ولو بادر فللوالي تعزيره.

المسألة 4. لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الولي; بمعنى إذنهم لواحد منهم أو توكيلهم أحداً للقصاص.

المسألة 5. الأحوط عدم استيفاء القصاص للمديون إلاّ بعد ضمان الدية للغرماء.

قصاص ما دون النفس

المسألة 1. الموجب لقصاص ما دون النفس كالموجب في قتل النفس وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد (قَصَدَ الإتلاف به أم لا) ولو جنى بما لا يتلف به غالباً مع قصد الإتلاف فهو عمد.

المسألة 2. يشترط في جواز القصاص فيما دون النفس ما يشترط في الاقتصاص بالنفس ويشترط زائداً عليه التساوي في السلامة من الشلل ونحوه، والتساوي في أصالة العضو و زيادته، والتساوي في المحل، فيقطع اليمين باليمين واليسار باليسار.

المسألة 3. يثبت القصاص في أعضاء: منها: الأُذن والعين والأجفان والأنف والشفة والثدي والسِنّ وآلة التناسل.

المسألة 4. تثبت الدية في كلّ مورد تتعذر فيه المماثلة والمساواة.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست