responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275

المال كالديون وثمن البيع والسلف والغصب وعقود المعاوضات والوصية والجناية فيثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدّعي على الأظهر.

المسألة 3. كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة والحيض وعيوب النساء الباطنة فيثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات وكلّ موضوع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع إلاّ في موارد نادرة.

فروع

المسألة 1. الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ الطلاق والظهار.

المسألة2. الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دُعي إليها من له أهلية لذلك، كما أنّه يجب أداء الشهادة إذا طلبت، والوجوب في المقامين كفائي إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمُّل أو الأداء.

المسألة 3. لو ثبت أنّهم شهدوا زوراً نُقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلاّ يضمن الشهود. ولو كان المشهود به قتلاً ثبت عليهم القصاص، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا على الشهود.

المسألة 4. يجب أن يشهَّر بشهود الزور في بلدهم أو حيِّهم لتُجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ويعزِّرهم الحاكم بما يراه.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست