responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 274

عن نفسه بالشهادة، أو بالعداوة الدنيوية، أو بالسؤال بكفه.

ضابطة الشهادة

المسألة 1. إنّما يصير شاهداً بالعلم القطعي واليقين. نعم يشكل جواز الشهادة إذا حصل العلم من الأُمور غير العادية كالجفر والرمل وإن كان حجّة على العالم المتيقن.

المسألة 2. السماع والشهرة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما ولا ينحصر ذلك في أُمور خاصة.

المسألة3. الأوجه عدم جواز الشهادة بمقتضى اليد والبينة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والأُصول الشرعية.

المسألة 4. لو سمع الأعمى وعرف صاحب الصوت علماً جازت شهادته، وكذا يصحّ للأخرس تحمُّل الشهادة وأداؤها.

أقسام الحقوق

المسألة1. الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللّه تعالى وحقوق الناس. أمّا حقوق اللّه تعالى فمنها ما يثبت بشهادة أربعة رجال، ومنها ما يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنها ما يثبت برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين على ما هو المقرر في كتاب الحدود.

المسألة 2. حق الناس على أقسام: منها ما يشترط في إثباته ذكورة الشاهد كالطلاق، وكذلك ما يكون من حقوق الإنسان غير المالية ولم يقصد منه المال كالإسلام والبلوغ والوكالة والنسب والهلال، أمّا كلُّ ما كان مالاً أو المقصود منه

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست