responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240

شخصين لذلك، خصوصاً في تولي الزوج طرفي العقد في العقد المنقطع، فيستحب فيه التعدد.

المسألة 6. إذا ادّعت امرأة أنّها خلية (لا زوج لها) فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البينة على ذلك فُرّق بينهما.

أولياء العقد

المسألة 1. للأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر، وليس لهما ولاية على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال والأقوى الاستئذان منهما، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها عن التزويج بمن هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً مع رغبتها.

المسألة 2. لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأزيد منه، فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزما، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد ولزومه، وبطلان المهر بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن لم يجز رجع إلى مهر المثل.

المسألة3. العقد الصادر من غير الوكيل والولي ـ المسمّى بالفضولي ـ يصحّ مع الإجازة، نعم فيما لم يكن المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه بأن كان صغيراً، فإنّما يصحّ بإجازة وليّه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله.

المسألة 4. إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولياً صار العقد كأنّه لم يقع، سواء كان العقد فضولياً من الطرفين أو من طرف واحد.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست