responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء، وأمّا إذا خرجت قبل أن يتوضأ يكتفي بالوضوء خاصة.

الوضوء

واجبات الوضوء

المسألة1. الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى ـ من متناسب الأعضاء ـ عرضاً، وغير المتناسب يرجع إليه، ويجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدمة لتحصيل اليقين، والواجب من غسل اللحية هو ما دخل منها في حد الوجه فقط.

المسألة2. يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز الغسل منكوساً.

المسألة3. يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد مقدمة كالوجه.

المسألة4. لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما أنّه لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلاّ ما كان معدوداً من الظاهر.

المسألة5. يصحّ الوضوء بالارتماس بشرط أن يقصد الغسل حال الإخراج مع مراعاة الأعلى فالأعلى من غير فرق بين اليد اليمنى واليسرى.

المسألة6. يجب رفع المانع عن وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجود المانع

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست