responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15

المسألة2. إنّما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المخرج نجاسة من الخارج.

المسألة3. يحرم الاستنجاء بالأشياء المحترمة كالخبز وغيره وكذا بالعظم والروث على الأحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محل إشكال خصوصاً في الأخيرين.

الاستبراء

الاستبـراء هو: أن يتحرّى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في مجراه. كيفيتـه على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ثم يضع سبابته مثلاً تحت الذكر وابهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثاً، ثم يعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها، بخلاف ما لو لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها، نعم لو شك في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه.

المسألة1. إذا علم أنّ الخارج منه مذي[ 1 ] ولكن شك في أنّه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كما إذا شكّ في كونه مذياً أو مركباً منه ومن البول وعدمه.

المسألة2. إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فإن كان قد استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم



[1] المذي: ماء أبيض لزج يخرج من الذكر في بعض الحالات، وهو طاهر ولا ينقض الوضوء، وهو غير المني.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست