responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107

أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار من غير إكراه، على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى ورسولهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم والأئمة عليهم السَّلام وفي الارتماس والحقنة، وعلى الأقوى في البقية، بل في الكذب عليهم أيضاً لا يخلو من قوة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى.

المسألة2. كفارة إفطار شهر رمضان أحد أُمور ثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان، والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك، نعم لا تتكرر الكفارة بتكرار المفطر لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع.

المسألة3. مصرف الكفارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إلى كل واحد منهم مداً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام والأحوط مدّان، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مداً مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم، والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً.

المسألة4. يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز التفريق في البقية ولو اختياراً.

المسألة5. يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

أحـدها: فيمـا إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمر نومه إلى طلوع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط فيه وجوب الكفارة أيضاً، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأُولى.

ثانيها: إذا بطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست