responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106

الدنيا بما يصدق عليه الكذب ولو بالإشارة والكتابة.

السابع: رمس الرأس في الماء المطلق حتى المضاف يوجب القضاء ولو مع خروج البدن.

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه، وفيما يعسر التحرز عنه تأمل، والأقوى عدم لحوق البخار به إلاّ إذا انقلب في الفم ماءً وابتلعه، كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضاً، نعم يلحق به التدخين على الأحوط.

التاسع: الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف، وأمّا إدخال نحو الترياك للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذي من هذا المجرى بل وغيره كتزريق ما يتغذى به ولا بأس بغير ما يتغذى به.

العاشر: تعمد القيء وإن كان للضرورة دون ما كان بلا عمد، والمدار صدق مسماه، ولو خرج بالتجشؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه، ولو بلعه اختياراً بطل.

المسألة 1. كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ـ ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر التفصيل فيه ـ إنّما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان، كما أنّ العمد يفسده بأقسامه من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به مقصراً على الأقوى أو قاصراً على الأحوط.

ما يترتب على الإفطار

المسألة1. الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء موجب للكفارة

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست