responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23

على المنوب عنه أو وليّه أن يستنيب ثانياً.

المسألة (58): إذا أتى النائب بأعمال الحج كلّها عن جانب المنوب عنه وبقي عليه طواف النساء، يجب عليه أن يأتي به عن نفسه، ولو قصد ما في ذمّته من الطواف لكفى.

المسألة (59): لو ترك النائب طواف النساء أو أتى به على شكل غير صحيح، حرمت عليه زوجته ولا تحرم زوجة المنوب عنه عليه فيما إذا كان حيّاً غير قادر على الحج .

المسألة (60): إذا وجب حج التمتع على المنوب عنه ولكن ضاق الوقت عن إتيانه نيابة عنه فلا يصح أن ينوب لأداء ما في ذمّته. نعم لو ناب عمّن وجب عليه حج التمتع والوقت وسيع بحيث يتمكن أن يأتي بالعمرة أوّلاً ثم بالحج ثانياً ولكن طرأت طوارئ وحدثت حوادث، فضاق الوقت عن إتيان حج التمتع، يجب عليه العدول إلى حج الإفراد فيقدّم الحج على العمرة فيذهب إلى عرفات ثم المزدلفة ثم إلى منى ثم يؤدي بقية أعمال الحج ويأتي بعمرة مفردة بعد انتهاء أيّام التشريق.

نعم لو تساهل وصار الوقت ضيقاً، فالأحوط عدم كفاية حج الإفراد عن حج التمتع.

المسألة (61): لا يصح للنائب أن ينوب في عام واحد إلاّ عن

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست