responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

الحج صحيحة. 5. معرفته بأحكام الحج، ولو عن طريق مرشد الحج. 6. فراغ ذمّته عن الحج الواجب في السنة الّتي ينوب فيها. 7. تمكّنه وقدرته البدنية على إتيان الأعمال بنفسه.

المسألة (54): يشترط في المنوب عنه الأُمور التالية: 1. كونه مسلماً. 2. ميتاً أو عاجزاً عن السفر إلى الحج والإتيان بأعماله، عجزاً لا أمل في رجوع الاستطاعة إليه. 3. صار مستطيعاً وهو بالغ، أو صار مستطيعاً وهو صغير واستمرت الاستطاعة إلى أوان البلوغ وعجز عن الحج.

المسألة (55): إنّما يصح عمل النائب إذا نوى إتيان العمل عن جانب المنوب عنه، بل يسُتحب أن يذكر اسمه.

المسألة (56): ثمن لباس الإحرام والهَدْي على النائب إلاّ أن يشترط في عقد النيابة كونه بعهدة المنوب عنه. ولو ارتكب النائب أحد المحرّمات فالكفارة عليه لا على المنوب عنه.

المسألة (57): لو قام النائب بعمل النيابة على الوجه الصحيح برئت ذمّة المنوب عنه عن الاشتغال بالحج . ولو مات النائب بعد ما أحرم ودخل الحرم قبل أن يأتي بأعمال العمرة أو الحج يكفي ذلك في براءة ذمّة المنوب عنه ولا تجب الاستنابة في الأعمال المتبقّية. وأمّا لو مات بعدما أحرم وقبل أن يدخل الحرم وجب

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست