responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

مفردة في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وذي الحجة) وبقي في مكة، يجوز له أن يجعلها عمرة تمتع ويحرم للحج تمتعاً .

المسألة (501): مَن ناب عن شخص في حج التمتع، يستحب له العمرة المفردة بعد الفراغ عن أعمال المنوب عنه.

المسألة (502): من كان منزله يبعد عن مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، تجب عليه العمرة المفردة، سواء استطاع للحج أم لا.

وأمّا من كان منزله وراء هذه المسافة فلا تجب عليه العمرة المفردة. وعلى ضوء ما ذكرنا فالعمرة المفردة الّتي يأتي بها أهل البلاد النائية في هذه الأيام، لا تغني عن عمرة حج التمتع ، فإذا استطاع لحجة الإسلام يجب عليه عمرة التمتع أوّلاً ثم الحج. والسر في ذلك أن عمرة التمتع جزء من الحج ولا تنفك عنه. فمن اعتمر عمرة مفردة وهو غير مستطيع ثم استطاع، تجب عليه حجة الإسلام بعمرتها وحجها.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست