نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 142
المسألة (496): يجوز الإتيان بالعمرة المفردة طول أيام السنة إلاّ في صورتين:
الأُولى: أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
الثانية: بين عمرة التمتع وحجّه.
المسألة (497): من كان منزله قبل الميقات يُحرم للعمرة المفردة من إحدى المواقيت الخمسة. مثلاً من كان في المدينة يُحرم من مسجد الشجرة أو الجحفة. ومن كان منزله بعد المواقيت الخمسة يجوز له الإحرام من أدنى الحِلّ كالجعرانة والحديبية والتنعيم.
المسألة (498): من أتى بالعمرة المفردة يجوز له الخروج من مكة، بخلاف من تمتع بعمرة التمتع فلا يجوز له الخروج قبل الإحرام للحج إلاّ في موارد الضرورة كما مرّ.
المسألة (499): مَن أحرم للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة يستحب له تكرار التلبية إلى حدود الحرم، ومن أحرم من أدنى الحل يستحب له التلبية إلى المسجد الحرام.