نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 51
رواها الصدوق بطريق في معاني الأخبار و بطريق آخر في الخصال و بإسناد ثالث في العيون، و لكن بتعابير مختلفة، كالتعبير ب- «أول نظرة لك و الثانية عليك»، نعم في الخصال في حديث الأربعمائة بسنده المعروف نفس المضمون.
و الصحيح إلى داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله (ع): «إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس، و قال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب» [1].
و جاء في الحديث أيضاً: «ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة» [2].
و منها: ما يوهم الجواز
1- صحيحة علي بن سويد، قال: قلت لأبي الحسن (ع): «إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، و إياك و الزنا، فإنه يمحق البركة و يهلك» [3].
2- مصححة محمد بن سنان عن الرضا (ع) فيما كتبه إليه من جواب مسائله، و حرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهن من النساء، لما فيه من تهييج الرجال، و ما يدعو إليه التهييج من الفساد، و الدخول
[1] جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، أبواب جملة من أحكام الرجال و النساء الأجانب: ح 4.