نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 353
(مسألة 27): هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟ وجهان أقواهما العدم. (1)
بالبنتين و إن لم يكن ابتداءً بينهما و بين العمّة، إلا أنه بقاءً من الجمع، و قد مرّ أن حقهما في المنع أعم من السبق و اللحوق أو الاقتران، غاية الأمر إذا كانت زوجية البنتين داخلة على زوجية العمّة و الخالة لهما الحق في منع زوجية البنتين، و كذا في الاقتران كما مرّ، بخلاف العكس فإن حقهما في فسخ عقد أنفسهما، و في المقام الطلاق و إن وقع بائناً و انقطعت الزوجية، إلا إن الرجوع في البذل يُعدّ فسخاً للطلاق الذي هو إيقاع، فإن هذا المورد من أمثلة ذلك، غاية الأمر يكون فسخاً للإيقاع و حلًا لفعليته لا لأصل وجوده الإنشائي، و يضل وجوده الإنشائي معلقاً على بلوغ الأجل في العدّة، و إذا حصل رجوع من الزوج أثناء العدّة انحلّ الطلاق تماماً، و الاعتبار قاض بأن الفترة المتخلّلة بين الطلاق الخلعي و الرجوع في البذل و إن كانت بينونة و لكنها بحكم الزوجية المعلّقة، لأن الزوجة الباذلة لها حق الرجوع و إرجاع الزوجية في ضمن عنوان المطلّق الرجعي، فلا يبعد صدق تزويج البنت على العمّة و الخالة.
هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟
(1) التحقيق:
ظاهر عبارة الماتن إرادة الوطي بالملك فيهنّ جميعاً، أو به و بالتزويج، و ما ورد بعنوان التزويج فهو غير شامل للمقام، لكن قد ورد النهي عن عنوان
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 353