responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352

(مسألة 25): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة، و لو كان الطلاق بائناً جاز من حينه. (1)

(مسألة 26): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. و إن رجعت في البذل لم يبطل العقد. (2)

في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة و الخالة

(1) التحقيق:

لأن المطلّقة رجعياً زوجة، كما يدلّ عليه قوله تعالى: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [1]، حيث تدلّ على أن المطلّقة الرجعية قبل بلوغ أجل العدّة لم يحصل لها الفراق عن الزوج، و إنما هي معلّقة على بلوغ الأجل، و هذا بخلاف البائنة، فإنها ليست زوجة و إن ترتبّت بعض أحكام الزوجية بالتنزيل.

إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت

(2) التحقيق:

أما صورة طلاق الخلع مع عدم رجوع الزوجة في البذل فلأنه بائن، و أما إذا رجعت في البذل فينقلب الطلاق إلى رجعي، و دعوى كونها زوجية جديدة أو زوجية تنزيليّة خلاف ظاهر الأدلة كما سيأتي، و على ذلك فالتزوّج


[1] الطلاق: 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست