responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

المتقدّمين كما مر في المسألة السابقة و المسألة التاسعة- أنهما تتخّيران في كل من العقدين حتى لو- كان عقدهما سابق، لكنه خلاف الأصل و العمومات، فاللازم الاقتصار في رفع اليد عنها على القدر المتيقّن، و إن كان لا يخلو من وجه مع ملاحظة التقريب الذي ذكرناه في المسألة التاسعة، من تعميم حقّهما لصورة كل من التقدم و التأخر و التقارن، مع أن ظاهر الأدلة في صورة سبق عقدهما شرطية الإذن في صحة عقد الابنتين، نعم نظير هذا اللسان قد ورد في إذن الولي على الباكر و قد حمل في بعض التقادير على تسلّطه على الفسخ.

لكن ما في بعض الروايات المتقدمة من إجراء التعزير على من تزوج من دون الإذن، ظاهر في كونه شرط الصحة أيضاً، و إن كان لا يأبى الحمل على كراهة الخالة الذي هو بمنزلة الفسخ.

و قد يقرر كلام المتقدمين على أخذ مانعية كراهة العمة و الخالة، لا شرطية الإذن، غاية الأمر أن هذا المانع مانعيته أعم من حالة الاقتران أو حالة اللحوق بالعقد، نظير انحلال النذر بقاءً لمرجوحية متعلّقه، و نظير الردّ في العقود الجائزة فإنه و إن لم يكن حقاً في الفسخ و لكنه مزيل للصحة بقاءً.

و على أي تقدير فإن هذين محتملان، لكن ما اخترناه من الوجه الأول الوجهين الأخيرين كما مر في المسألة التاسعة- أظهر، و على ذلك فتظهر الثمرة أيضاً بين سائر الصور.

و مقتضى جريان أصالة عدم تقدم كل من العقدين هو التقارن، و بذلك تتسلّط العمّة و الخالة على عقد البنتين دون عقد أنفسهما، هذا في الشق الأول من المتن.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست