responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347

(مسألة 21): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة، و كذا إذا شك في السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران. (1)

البكر، و هذا بخلاف الأوصاف المرتبطة بالعوضين أو بالإيجاب و القبول في العقد، فإنها ظاهرة في الاتصاف حين إنشاء العقد، أما القول بتخير الخالة و العمة، فهو و إن كان باعتبار أن أصل المجعول لهما حق عدم الجمع بينهما و بين الابنتين، إلا أنه لا مقتضى لتسلّطهما على عقد أنفسهما بعد كونه سابقاً متصفاً باللزوم، بل مقتضى تسلّطهما على عدم الجمع هو منعه مع صحّة عقد الابنتين كما تقدّم بيانه في (مسألة 9) من ثمّ كان قول ابن إدريس أبعد من قول المتقدّمين.

في حكم الشك في سبق أو لحوق عقد العمة أو الخالة

(1) التحقيق:

إن فرض الشك في الصورتين يُثمر بناءً على إن شرطية إذن العمة و الخالة و حقّهما مخصوص بما إذا كان عقدهما سابقاً، فتجري الأصول العدمية من أصالة سبق عقدهما لنفس الشرطية و إثبات الصحة، لكن بناء على ما استظهرناه وفاقاً لجملة من المتقدمين و المتأخرين أن حق العمة و الخالة مطلق في صور الجمع كالجمع بين الحرة و الأمة و المسلمة و الكتابية، غاية الأمر أنه في صورة سبق عقدهما أو الاقتران تتسلطان على عقد البنتين، بخلاف ما لو تأخر عقدهما، و إن كان يظهر من الشيخين و جماعة من

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست