responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

استثناء في الإذن، و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:) إنما نهى رسول الله (ص) عن تزويج المرأة على عمتها إجلالًا للعمة و الخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس [1]، و الرواية تفيد أن شرطية الإذن من جهة حق العمة و الخالة و حرمتهما، و ذكر العلامة في المختلف عن ابن عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال:) سألت أخي موسى (ع) عن رجل يتزوج المرأة على عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس، لأن الله عز و جل قال: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [2]، و هي و إن حملت على الإذن، إلا لا ينافي ظهورها في أن التزويج عليهما بالبنتين ليس من المحرمات الذاتية كالتزويج بالمحارم أو التزويج بالمحرمات بالمصاهرة، نظير اندراج الزواج بالبكر في عموم الآية من دون استلزام ذلك لنفي شرطية إذن الأب.

ثمّ إن مقتضى إطلاق الأدلة السابقة عدم الفرق بين الدوام و الانقطاع،

كما لا فرق بين علم العمة و الخالة و جهلهما على القول بلزوم الإذن الإنشائي.

و أما على القول الآخر من كفاية الرضا الباطني المنكشف، فيستثنى من صورة علمهما ما لم يكن هناك قرينة على رضاهما.

أما صورة العكس فقد تقدم أن نطاق الأدلة المانعة هي فيما لو كانت العمة و الخالة مزوج عليهما، دون ما لو كان تزويج بهما على الابنتين، إلا أن يعضد استظهار التعميم بأن المقابلة التي مرت في موثق محمد بن مسلم، إنما هي بين شرطية إذن العمة و الخالة دون شرطية إذن الابنتين، فبقرينة المقابلة يكون صدر الرواية ليس خاصاً بالتزويج بالابنتين و إدخالهما على العمة


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 10.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 11.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست