responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

أما الروايات الدالة على أن المنع عن التزويج على العمة و الخالة لاشتراط إذنهما،

نظير موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)، قال:) لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمة و لا على الخالة إلا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما [1]، و مفاد الرواية شرطية إذن العمة و الخالة في التزويج عليهما، دون ما لو كان التزويج بهما على الابنتين، كما أن ذيلها في صدد نفي شرطية إذن الابنتين في التزويج بالعمة و الخالة عليهما، من دون أن يتعرض الذيل لنفي شرطية إذن العمة و الخالة في التزويج بهما على الابنتين، و مثل الصدر معتبرة أبي عبيدة الحذاء [2]، و كذا صحيح علي بن جعفر، إلا أن في ذيلها:) فمن فعل فنكاحه باطل [3]، و التعبير بالبطلان لا يخلو من مجاراة لمذهب العامة، إذ بناءً على الشرطية لا يكون تخلف الشرط الذي هو منفصل عن الإيجاب و القبول موجباً للبطلان بمعنى الفساد الذاتي الفعلي، و إنما يمانع عن فعلية الصحة، و لكن لا يزيل الصحة التأهلية، فليس هو كشرطية القبض في الصرف و لا كمانعيّة الربا أو مجهولية العوضين في صحة البيع، و لا سيما مع ظهور الاستثناء المعلق لعنوان) إذنهما (مما يفيد كونه حقاً لهما، نظير ولاية الطرف الأصلي في العقد، فإن لزوم إسناد العقد إلى مالك العوض في البيع مثلًا لا يقضي إلا تعليق الصحة الفعلية على وجوده من دون فساد الصحة التأهلية.

و مثلها صحيح مالك بن عطية [4]، و إن كان مطلقاً في المنع من دون


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 1.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 2.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 3.

[4] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 9.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست