responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

و قد أفتى الأصحاب بأن خضوع المرأة في الصوت بتغنج يحرم، و كذلك مفاكهة الرجل للمرأة، و ما قد يعبّر عنه بالرفث في الكلام بين الأجنبي و الأجنبية.

و مجمل هذه الأحكام أعزاها الأصحاب إلى أنها منحدرة من أصل تشريعي فوقي، و هو ما دل على حرمة الفحشاء و لزوم العفاف بين المؤمنين، كقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ) و قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ) [1].

و هذا تمام الكلام في قاعدة الفتنة، و هو الدليل الثاني على حرمة النظر، كما ذكرناه في الخلاصة المحصّلة.

الدليل الثالث: آية إدناء الجلابيب

قال تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) [2].

في الآية المباركة مقامات من البحث:

المقام الأوّل: في تحديد مقدار حجاب المرأة

قال في التبيان: الجلابيب جمع جلباب،

و هو خمار المرأة، و هي المقنعة تغطي جبينها و رأسها إذا خرجت لحاجة، بخلاف خروج الإماء اللاتي يخرجن مكشفات الرءوس و الجباه في قول ابن عباس و مجاهد، و قال


[1] النور: 19.

[2] الأحزاب: 59.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست