responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215

[إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين في العدّة]

(مسألة 7): إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة و لم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجها، و لو تزوج إحداهما بطل، و لكن لا يوجب الحرمة الأبدية؛ لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة، نعم لو تزوجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملًا بالعلم الإجمالي (1).

(1) التحقيق:

تعرّض في المتن إلى صور:

الصورة الأولى: إذا علم بأن إحدى الامرأتين في عدّة و لم يعلم الحالة السابقة لهما أنهما في العدّة، فهنا العلم الإجمالي منجّز لحرمة التزويج، و لو تزوج إحداهما بطل في الظاهر؛ لأصالة الفساد، و لا تجري أصالة الصحة لتعارضها في الطرفين، أو لتعارضهما مع البراءة في الطرف الآخر.

الصورة الثانية: ما لو علم بأن إحداهما بالعدّة و الأخرى قد خرجت منها، فهنا قد يقال بجريان استصحاب بقاء العدّة لإحراز الحرمة الأبدية؛ لأن الاستصحاب هنا موافق لمنجزية العلم الإجمالي و لا يوجب المخالفة العملية، بل المخالفة الالتزامية و هي لا توجب التعارض بين الأصول.

لكن قد يقال: بأن هذا الاستصحاب يعارض استصحاب بقاء العدّة في الطرف الأخر بعد كون جريانهما معاً مخالف للعلم الإجمالي الآخر، و هو العلم بصحة الزواج من إحداهما و ثبوت أحكام الزوجة لها.

و قد يقال أيضاً: إن العلم الإجمالي الثاني لا يتشكّل إلّا إذا أوقع التزويج بكلتيهما، بخلاف ما لو أوقعه بإحداهما، فإنه لا علم بالوجوب الفعلي بالنفقة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست