نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 214
[إذا علم أن التزويج كان في العدّة مع الجهل بها]
(مسألة 6): إذا علم أن التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً و لكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لا؟ يبنى على عدم الدخول، و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شك في أنها كانت عالمة أو جاهلة، فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية. (1)
(1) التحقيق:
لاستصحاب العدم في الموردين، بل مرّ في المسألة السابقة أنها لو ادّعت العلم فلا يؤخذ بقولها، بل لا بدّ من الفحص.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 214