responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

(إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [1]، فإنه دال على كون المعتدّة الرجعية زوجة قبل تمام العدّة، و أن البينونة إنما تتحقق في الرجعية بعد تمام العدّة. و كذا قوله تعالى (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [2] الدال على كون العدّة هي بنفع الزوج المطلق، سواء كانت رجعية أو بائن، أما البائن فلأن من حكمة التربّص في العدّة عدم اختلاط ماء الزوج السابق بماء آخر درءاً من اشتباه الأنساب فلا يزاحم حقه بتزويج رجل آخر، فالآية تدلّ بعمومها على أن العدّة مطلقاً هي حكم لنفع الزوج السابق المطلق، و غيرها من الآيات التي يقف عليها المتتبع، نعم لا تشمل غير المزوجة كالمعتدّة من وطي الشبهة، لكن في النصوص الآتية كفاية لبقية الشقوق. نعم مفاد الآيات صرف التحريم التكليفي و الوضعي، و أما الحكم الآخر و هو حصول الحرمة الأبدية فلا دلالة في الآيات السابقة عليها.

الأمر الثاني: الروايات الواردة في المقام

إن الروايات الواردة على طوائف خمس:

فمنها: ما دل على الحرمة الأبدية مطلقاً كخبر محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال:) يفرق بينهما و لا تحل له أبداً [3].

و منها: ما دل على الحلّية مطلقاً كمصحح علي بن جعفر عن أخيه، قال:


[1] الطلاق: 1- 2.

[2] الاحزاب: 49.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، باب 17 ح 15

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست