responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

و نقل عن ابن حنبل الحرمة في أحد قوليه و هو قول مالك مع الدخول في قديم قولي الشافعي، و الظاهر إن مستندهم قول عمر، و أما لو تزوجها في عدّتها مع العلم و لم يدخل بها لم يذهب إلى التحريم منهم إلّا مالك كما حكى ذلك الشيخ في الخلاف [1] و الكلام يقع تارة في إجمال الحكم و الموضوع و أخرى في جملة من الشقوق التي تعرّض لها الماتن.

الأمر الأوّل: عدم جواز التزويج في العدة

و يدل عليه جملة من الآيات الكريمة الواردة في لزوم العدّة في الطلاق كقوله تعالى في المعتدّة بعدّة الوفاة: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) [2].

فإن مفاد التربّص في مقابل ما يفعلن في أنفسهن بعد بلوغ الأجل من التزويج بالآخرين، كما هو مفاد النهي عن عقد النكاح قبل بلوغ الكتاب أجله، و منه يظهر جملة من الآيات الأخر، كقوله تعالى: (وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [3] فإن التربص الانتظار، أي أن لا تقدّم على فعل التزويج، و كذا قوله تعالى: (وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) [4] فإنه مما يدل بدلالة الاقتضاء و المفهوم أن في العدّة لا عقد للنكاح و إن كانت هي في مورد نكاح الزوج السابق، و كذا قوله تعالى:


[1] المغني، ابن قدامة: ج 9 ص 123. الخلاف، الشيخ الطوسي: ح 4 ص 321.

[2] البقرة: 234، 235.

[3] البقرة: 228.

[4] البقرة: 232.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست