responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

و من ثمّ لا تشمل الصبي و المجنون.

و كذا كلّ من لم يتنجز عليه الحكم كالموطوءة بشبهه المتخيل أنها كبيرة بخلاف ما لو علم أنها صغيرة، و هذا بخلاف حكم الدية فإنه تابع لسببية الإتلاف للضمان و من ثمّ يعم حكم الإجراء و الضمان لهما- الصبي و المجنون- و لو بني لعموم موضوعه للكبيرة فيما استلزم الضمان كما مر استظهاره.

و هذا تمام الكلام في هذه المسألة. لو بني على عموم موضوعية للكبيرة، فيما استلزم الضمان كما مر استظهاره و أنه أحوط.

تنبيه: في أن التسع سنين أحد أسباب البلوغ

قد تقدّمت الإشارة في المسألة الأولى أن المحرم وطئها هي المرأة قبل البلوغ، و أن التسع سنين هو لكونه أحد أسباب البلوغ و كذلك الطمث سبب مستقل للبلوغ كما نبهنا عليه في مبحث الحيض، و إنه مختار المتقدّمين و الذي تنهض به الأدلة و قد مر في المسألة السابقة ما يعاضد أن المدار على البلوغ لا خصوص السن فلاحظ.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست