responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

الزانية لحرمة الفرج أو زوال البكارة كما لو كان الافتضاض بالإصبع، و أما ثبوت الدية في الزوجة الكبيرة، فظاهر صحيحتي بريد و حمران عدم ثبوتها و ذلك على مقتضى القاعدة حيث لا يكون في وطئه تعنين و لا ازعاج غير متعارف، حيث إن من حقوق الزوج الوطي المتعارف، حيث لا يكون في فعله تجاوز على المأذون شرعاً و ملكاً، بخلاف ما إذا كان الإفضاء بسبب العنف و نحوه.

و من ذلك يظهر الحال في المزني بها إنما أذنت في الوطي، فلا يثبت لها مهر و لا ضمان بكارة بخلاف الإفضاء، إلّا أن يفرض أن الإفضاء حصل مع كون وطئه مألوفاً على الطريقة المعروفة أي: في العادة أو بحسب الواقع الإفضاء، فهو معنى خفي بخلاف ما لو كان ملازماً، و منه يظهر الحال في الموطوءة بشبهة فإن الدية ثابتة فيها، فإن الوطي ليس ما لا يملكه الواطي و إن كان جاهلًا.

الجهة الخامسة: في شمول الأحكام للواطئ الصغير أو المجنون

أما المجنون فالظاهر عموم الحكم له، كما هو مطرد في مسائل المحرمات بالمصاهرة؛ لأن ظاهر الأدلة أنه من قبيل الأسباب و المسببات الوضعية، نعم لو استظهر من حكم الحرمة و الإجراء إنه عقوبة لتوجه عموم العموم للمجنون لعدم تنجز الحكم في حقه إلّا أن دعوى، إن ذلك كتقيد لا يزيد على الإشعار.

نعم مقتضى التفصيل بين الأدلة مقتضى أخذ الحرمة، فالحرمة الأبدية و البينونة تدور مدارها.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست