responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76

........

يشكل بذلك في الأصل الحكمي إذ الحكم كالعرض للوجود الخارجي للموضوع، فمقتضاه الاذعان بكون الشك في الشبهة المفهومية هو في الوجود الخارجي لا التسمية و الوضع، و لو بنى على عدم جريان الأصل الحكمي فتصل النوبة الى استصحاب الحدث و الخبث.

و ما يقال: من أن لازم اجراء الأصل فيها يقضي ببطلان الصلاة و سدّ باب البراءة في الوضوء و الغسل و التيمم عند الشك في اجزائها و شرائطها بناء على كونها الشرط في العبادات مع أن المحققين على جريانها، حيث أن البراءة لا تثبت كون الوضوء بحدّه الاقل كى يكون رافعا للحدث و تكون البراءة فيه حاكمة على استصحاب الحدث.

و وجه فساد الأصل المزبور أن الحدث بهذا المعنى لم يؤخذ مانعا للصلاة، و انما أخذ الوضوء شرطا في الصلاة بحيث لا يتعقبه حدث في الصلاة، هذا بالنسبة للصلاة و أما حرمة المكث في المساجد فقد يقال بأن الاصل المزبور جار لتنقيحه موضوع الحرمة [1].

فغفلة: حيث أنه بنى الاشكال على مبنيين متخالفين، أي أنه في عين فرضه لاعتبار الحدث يفرض اعتبار الوضوء مع انه لا يجتمع القول بهما، حيث أن من يقول بالأول يقول باعتبار المسبب في الطهارة دون شرطية السبب و هو الوضوء، و انما هو محصل للمسبب سواء كانت الطهارة عدم الحدث و نقيضه أو أمرا وجوديا مضادا فلا تجري البراءة بل الاشتغال في المحصل.


[1] بحوث في شرح العروة ج 1 ص 150- 152.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست