responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

........

ثم لو بنى على عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية أو لخصوص المقام، فتصل النوبة الى الأصل الحكمي الجاري في آثاره فيما كان سابقا مطلقا من المطهرية من الحدث و الخبث و الاعتصام و غير ذلك بعد انحفاظ الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب و ان لم يحرز الموضوع بلحاظ دليل الحكم.

و ربما يشكل: بانه من الاستصحاب التعليقي، بل من التعليق العقلي الذي لا يجري فيه حتى عند القائل بجريانه في التعليق الشرعي في ظاهر الدليل.

و لكن: يحتمل قريبا ان الطهور عنوان مجعول بنفسه و التعليق ذاتي لمعناه كالضمان المقتضى اشتغال الذمة عند التلف، و مثل هذه المعاني و إن ترتب أثر فعلي آخر عند تنجز المعنى التعليقي فيها، إلا انها بنفسها مجعولة و معتبرة كالمثال المزبور.

و تقريب: لغوية جعلها بعد كون الأثر الآخر مجعول عند تحقق المعلق عليه، نظير ما ذكر في اعتبار السبب مع المسبب في المعاملات.

ففيه: ما ذكرناه في البيع من أن التقريب جار في المسبب أيضا، فيقال بلغويته مع جعل الآثار المترتبة عليه من حلية التصرف في العين المعاملية، و حينئذ يصار الى مختار الشيخ المحقق الانصاري من انتزاعية الاحكام الوضعية، لكنهم قد اجابوا عن اللغوية الأخيرة بإجابات تتأتى بعينها في اللغوية المذكورة في اعتبار السبب و اعتبار المعنى التعليقي في المقام و نظائره، فراجع.

و الغريب في المقام ممن اشكل جريان الاصل في الموضوع لكون الشبهة مفهومية و الشك فيها ليس إلا في مجرد التسمية أو كونه من الفرد المردد، لم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست