نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 381
خصوصا الخفاش و خصوصا بوله (1).
منافاة الحكّ من حيث انه فعل كثير للصلاة فلا تعرض لها الى التعميم في طبيعة الطير و حكم طهارته، و إلا فهو ما لا يؤكل لحمه و لا تصح الصلاة به، مع عدم نصوصية الرواية على الطهارة لاحتمال كونه يابسا لم تسر نجاسته الى الثوب.
و من هنا: استدل على النجاسة بلزوم غسل الاثواب من فضلات ما لا يؤكل لحمه و لو كان طيرا دون صرف الازالة و هو قاض بذلك و الا لاكتفى بمطلق الازالة [1].
و فيه: ان الحكّ هو لإزالته و عدم بقائه و أما ما مضى من الصلاة فحيث انه لم يلتفت إليه كما يفيده التعبير ب «يرى» ... و هو في الصلاة» فصحيحة، كما ان الحكّ ظاهر في التصاق الخرء رطبا بالثوب ثم يبسه.
و أما الأمر بغسل الفضلات مما لا يؤكل فليس إلا العموم في البول مما لا يؤكل و قد تقدم وجه تخصيصه، و إلا فألبان ما لا يؤكل لحمه يكفى ازالته ان تيسر بدون الغسل، و ان بقي أثرها فتغسل لا للنجاسة بل لتمام الازالة، نعم التشكيك في الاطلاق في محله.
ذرق الخفاش و بوله
(1)
[في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان]
قال المحقق «و في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان اشهرهما رواية داود» الى ان قال «لكن العمل على الأصل الذي قررناه» و يقصد به عموم نجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه.
و منه يظهر ما عن المختلف من دعوى الاجماع على تخصيص الخفاش من