responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380

........

و قيل: بحكومة مفاد رواية الطهارة على مفاد عموم قاعدة النجاسة، اذ هو كالاستثناء [1].

و فيه: تأمل و نظر حيث ان مفاده لا نظر له بل هو بلسان التأسيس و ضرب القاعدة ابتداءً، بخلاف ما تقدم من ادلة طهارة ميتة ما لا نفس سائلة له، حيث أن في ارتكاز السائل نجاسة الميتة فوقع الجواب ناظرا الى ذلك، متضمنا نجاسة ما له نفس سائلة نافيا عن ما ليس له.

ثم انه لو استحكم التعارض فتصل النوبة الى العموم الفوقاني لنجاسة البول، و قد عرفت تماميته و لا تنقلب النسبة فيه مع مورد التعارض بتخصيص طهارة ما يؤكل لحمه، لأن ذلك الخاص في رتبة واحدة ينسب مع الخاصين المتعارضين الى العام الفوقاني.

و هو الذي اشار إليه الشيخ الانصاري- قدّس سرّه- في طهارته «لا يتوهم ان مثل هذا العام ...»، و الظاهر أن ذهاب المشهور للنجاسة لاستحكام التعارض عندهم مع قوة قاعدة نجاسة ما لا يؤكل لحمه مع وجود العام الفوقاني على تقدير التساقط.

كما انه قد استدل صاحب المدارك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) «انه سأل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه و هو في الصلاة قال: لا بأس» [2].

حيث انها بإطلاقها دالة على محل البحث، و اشكل عليه بانها مسوقة الى عدم


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى 3/ 19.

[2] الوسائل: أبواب قواطع الصلاة باب 27 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست