responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

(مسألة: 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب (1) الاجتناب عنها.

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر (2) إلا مع العلم بنجاسته سابقا،

الاناء التعددية و الامر بالغسل المطلق لبقية المتنجسات من الثياب و غيرها يستشعر كفاية الغسل المطلق في المتنجسات مطلقا.

[غسالة الغسلة الاحتياطية]

(1) اذ على تقدير مصادفة الواقع تكون نجسة على القول بنجاسة الغسالة، فحكمها حكم الشيء المراد غسله في الواقع و في الظاهر من جهة درجة الاحتمال.

فصل: في الماء المشكوك

طهارة الماء المشكوك نجاسته

(2) لخصوص قاعدة الطهارة عند الشك الواردة في الماء في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر» [1]، سواء بنى على أن الصدر محمول على الطهارة الواقعية لعنوان الماء أو على الظاهرية، حيث أن أخذ العلم غاية دال على ثبوت الظاهرية تقديرا فيما سبق أو تصريحا.


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 1 حديث 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست