فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر (2) إلا مع العلم بنجاسته سابقا،
الاناء التعددية و الامر بالغسل المطلق لبقية المتنجسات من الثياب و غيرها يستشعر كفاية الغسل المطلق في المتنجسات مطلقا.
[غسالة الغسلة الاحتياطية]
(1) اذ على تقدير مصادفة الواقع تكون نجسة على القول بنجاسة الغسالة، فحكمها حكم الشيء المراد غسله في الواقع و في الظاهر من جهة درجة الاحتمال.
فصل: في الماء المشكوك
طهارة الماء المشكوك نجاسته
(2) لخصوص قاعدة الطهارة عند الشك الواردة في الماء في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر» [1]، سواء بنى على أن الصدر محمول على الطهارة الواقعية لعنوان الماء أو على الظاهرية، حيث أن أخذ العلم غاية دال على ثبوت الظاهرية تقديرا فيما سبق أو تصريحا.