responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

........

و التعليل بان الأولى لكذا .... الخ ليس من الرواية كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في المطهرات.

و أما منع جريان الاطلاق المقامي لما ذكر من الاحتمال فهو وارد أيضا على الاطلاق اللفظي، و الحل ان العمدة هو احراز كون الشارع في صدد البيان المقامي من مجموع خطابات لجهات الفعل و الموضوع أيضا فتدبر.

و يدل على الاكتفاء بالمرة خصوص رواية العيص المتقدمة في بحث الغسالة من الخبث، و فيها الأمر بمطلق الغسل للثوب الذي اصابته غسالة البول، و قد عرفت تمامية السند.

و صحيح محمد بن مسلم [1] الوارد في غسل الثوب من البول في المركن مرتين، و وجه دلالته أن المركن يكون من المتنجس بالواسطة بغسالة المتنجس بالبول، و اكتفى في طهارة المركن بالغسلة الواحدة و هي الثانية للثوب، و بنفس التقريب تدل بقية الروايات الواردة في غسل الثوب مرتين مع العصر بلحاظ اليد و نحوها.

و موثقة عمار الواردة في إناء الماء الذي تسلخت فيه الفأرة حيث قال (ع):

«فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» [2]، بتقريب أن الأمر بالغسل و ان كان لبيان نجاسة الملاقي للماء الا انه أيضا لبيان كيفية الغسل، و هو و ان ورد في المتنجس بالواسطة للفأرة إلا انه من المقابلة الحاصلة بين كيفية غسل


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 2 حديث 1.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست