responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269

........

لكن الصحيح مع ذلك دلالتها على الوجوب النفسي، بمعنى أن جواز التسليط بالبيع أو بغيره مشروط بالاعلام كي لا يحصل تسبيب للوقوع في الفعل المحرم، و ذلك لأن الأمر بالاعلام مطلق حتى لصورة كون القيمة معادلة لقيمة الدهن المتنجس، حيث أن المعاملة لا تكون حينئذ اكلا للمال بالباطل، إذ المقابلة في الواقع فيها بين العين بلحاظ المنفعة المحللة و هي الاسراج و الثمن، و ليس التقابل بهذا المعنى قصديا كي يحتاج الى اعلام الطرف كي يلحظه في قصده و انشاءه.

فالمدار في المقابلة كون القيمة متناسبة و متعادلة مع العين بلحاظ أيّة منفعة فيها، لا أن التقابل المزبور قصدي، كي ترجع حقيقة البيع الى الإجارة، أو الى التمليك المطلق لبعض منافع العين دون اخرى، فاطلاق الامر للصورة المزبورة مع انتفاء الاكل للمال بالباطل و انتفاء التدليس و ظهور الأمر الاولي في المولوية، ظاهر في التخلص عن التسبيب للحرام.

مضافا الى ان مصحح اسماعيل المزبور المقابلة مع الجهة المحللة المشروطة في صحة البيع تستفاد من ذيل الاستثناء في الرواية، و أما صدر الاستثناء و هو التقييد بالتبين فهو على ظهوره في بقية الروايات، و إلا فلا تفرع بين المقابلة و التبين كما عرفت.

أضف الى ذلك ظهور (ليستصبح به) المدخول للام الغاية في المطلوبية زائدا على التبيان و الاعلام بل هو غاية لهما و هذا لا يتناسب مع الاحتمالين الآخرين، إذ المهم في الاحتمالين المزبورين صحة البيع و انتفاء التدليس، و ظاهر أن الاستصباح ليس مطلوبا في نفسه بل هو كناية عن عدم ارتكاب الحرام الواقعي

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست