نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 268
........
ففي موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: «ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و ان كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته».
و موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (ع) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به».
و مصحح اسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سأله سعيد الأعرج السمان و انا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج و أما الاكل فلا».
و انما يتم الاستدلال بها بعد نفى احتمال شرطية البيع بذلك، و احتمال ارشادية الاعلام، لا سيما و ان مصحح اسماعيل يظهر منه أن الاعلام كي يتم به قصد المنفعة المحللة من البيع، و إلا لكان المشتري قاصدا للمنفعة المحرمة فيكون أكل البائع للثمن أكلا للمال بالباطل.
و هذا على نمط ما ورد في بيع لحم الميتة [1] ان جوازه مخصوص بيعه على من يستحلّه و نظير ما ورد في بيع المغنية، لا سيّما اذا كانت مالية السمن و الدهن الطاهر متفاوتة مع المتنجس المستعمل للاسراج كما هو الغالب، فان تبيان ذلك كي لا يحصل التقابل بين الثمن المرتفع و العين بلحاظ منفعة الأكل التي هي محرمة، أو انه للارشاد كي لا يحصل غش و تدليس محرم.