responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196

........

عدم الحاجة الى رفعه.

و دعوى: أن الاصل الجاري في الشك المتعلق بالموجود الخارجي بمنزلة الحاكم الوارد على الجاري في المتعلق بالكلي [1].

ممنوعة: بما قرر من عدم الحكومة أو الورود في استصحاب القسم الثاني من الكلي.

رابعا: بأن الموضوع مركب من جزءين فباحراز احدهما بالوجدان و الآخر بالتعبد لا يبقى لدينا شك، و إلا لم يجر الاستصحاب في المركبات و الموضوعات و المتعلقات حتى مع عدم العلم بارتفاع أحد الحادثين، فلا تجوز الصلاة مع الطهارة المستصحبة لمعارضتها بأصالة عدم تحققها في زمان الطهارة مع أن المورد منصوص جريان الاستصحاب فيه.

و فيه: بعكس الدليل بأنا حين وجود القلة حتى حدوث الكرية ليس لدينا شك في بقاء القلة و انما نشك في بقاء عدم الملاقاة فنستصحب بقاءه فينتفي الموضوع، و سر ذلك أن واقع التقارن مشكوك، فكل حين الآخر مشكوك فنستصحب الحالة السابقة.

و أما النقض: بكلية موارد المركبات حتى مع عدم العلم بارتفاع الجزءين حتى في المنصوص منها.

فيرده: أن وقت الصلاة معلوم و لا يجري الأصل في معلوم التاريخ على الأصح، و أيضا حين وقت الصلاة لا تجري اصالة عدم الصلاة في وقت الطهارة،


[1] المصدر السابق.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست