نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 195
بنجاسته.
أو الفسخ الواقع، بل اللازم تنقيحه هو موضوع الحكم نفيا و اثباتا، و هو يحرز نفيه بنفي مطلق الملاقاة الى حين الكرية، و ان لم يرفع التحير في الملاقاة الواقعة و الفسخ الواقع، فصحة و فساد خصوص الملاقاة و الفسخ و الصلاة الرباعية و الرجوع و كذا بقية الامثلة شيء، و تحقق الانفعال من كلي الملاقاة مع القلة في الماء شيء آخر.
و كذا إنشاء الفسخ في العقد فان عدم تنقيح الحال فيه لا يضر بتنقيح الحال في بقاء العقد اذا أحرز عدم مطلق الفسخ الى انقضاء الخيار، و انما اللازم تنقيح الحال في الموجود الخارجي اذا كان هو موضوع الحكم، و في كلتا حالتيه دون الكلي كما في استصحاب عدم كلي الكر في الحوض، فانه لا يترتب عليه نفي الكرية عن شخص الماء الموجود في الحوض فعلا و لا ينقح حاله و الحكم مترتب عليه، لا على كلي الماء في الحوض.
هذا: و لو سلم لزوم ذلك لأضيف العدم المستصحب الى شخص الملاقاة الواقعة و الفسخ و الرجوع و الصلاة، فيقال كنا على يقين من عدمها فنجرّه الى حين الكرية و الانقضاء و العدول فتأمل.
ثالثا: بأننا باستصحاب عدم الكرية الى حين الملاقاة و بقاء الخيار الى حين الفسخ و هكذا البقية، يرتفع لدينا الشك في وجود الموضوع اذ نحرز تحققه [1]
و فيه: انه ضرورة بشرط المحمول و لكن الكلام في جريانه، اذ لنا أن نعكس فنقول استصحاب عدم الملاقاة الى حين الكرية و هكذا البقية يرفع لدينا الشك اذ به نحرز انتفاء الموضوع، و الاشكال بعدم رفع الشك في الموجود الخارجي تقدم