responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

و كونه مجزيا عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين (1) من كون الاتمام عقوبة، و أنّ حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجّة الإسلام و إن كان عاصيا في ترك القضاء و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلّا أنّه لا يجزيه عن حجّة الإسلام.

فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجّة و قد تقدّم أنّ الأقوى الوجوب فلاحظ، و سواء في ذلك كانت الاولى هي الحجّة و الثانية عقوبة أو العكس.

(1) أمّا إذا كان الحجّ هو الأوّل كما هو الصحيح بمقتضى صحيح زرارة [1] و ضعف وجه القول الآخر- فحينئذ يكون مشمولا للعبد لا سيّما و أنّه بمقتضى قاعدة (من أدرك) نعم لو بنى على الروايات الخاصّة لكان للتأمّل مجال من جهة أنّها واردة في الحجّ الصحيح لكن يمكن دفعه بعد البناء على هذا القول من كون ما بيده هي الحجّة و أنّ فساد ما بيده بمعنى نقصه بارتكاب المحظور كما في بقيّة ارتكاب المحظورات الواردة فيه أنّ الارتكاب ينقص الحجّ و أنّها خداج و اجتراح فيه، يمكن التمسّك بإطلاقات تلك الروايات و أمّا على القول الثاني ففي التأمّل مجال حيث أنّ ما بيده ليست حجّة بل عقوبة و أنّ القابل قضاء للمستحبّ الفاسد لا حجّة الإسلام و لا دليل على رفع اليد عن وجوب القضاء المزبور و الاعتداد به كحجّة الإسلام لا بحسب مقتضى قاعدة (من أدرك) و لا بحسب الروايات الخاصّة بعد عدم الاطلاق بناء على أنّ الاولى عقوبة لأنّها في مورد الاعتداد بما في اليد عن حجّة الإسلام و حينئذ إذا تحقّقت الاستطاعة فيكون الحكم فيه ما سيأتي فيما إذا انعتق بعد المشعر و كان قد أفسده بالجماع قبله.


[1] - باب 3، أبواب كفّارات الاستمتاع، ح 9.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست