نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 30
و لا على المجنون (1) و إن كان ادواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال و لو حجّ الصبي لم يجزأ عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ ففي خبر مسمع عن الصادق عليه السّلام لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام. و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه السّلام: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت».
وردت عند العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [1].
و هذه الرواية غير معارضة لما تقدّم لأنّها قد غييت الاجزاء بالبلوغ، و يكون مفادها حينئذ انّه يعطى ثواب و ملاك الواجب تفضّلا كما لو مات قبل البلوغ، و على أي تقدير ففي هذه الرواية إشارة لا تخفى على صحّة القول الثاني بل الثالث الذي حرّر في مقتضى القاعدة.
و رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم فعليه حجّة الإسلام» و المسألة بحمد اللّه واضحة بذلك.
(1) أمّا المجنون فإن كان جنونه مطبقا لا يعقل و لا يدرك شيئا من رأس فهذا ليس موردا للرفع و لا للوضع الشرعي كما في الصبي الغير مميّز، أمّا إذا كان جنونه ممزوجا بدرجة من الادراك و هو على درجات كما هو ملاحظ، فالشأن في رافعية حديث القلم بالنسبة إليه شأن الدرجات التشكيكية في موضوع قاعدة الحرج و الدرجات التشكيكية في موضوع قاعدة الضرر، و الأقوال فيه- أي في المورد الذي يكون الرفع رفعا تشريعيا امتنانيا قابلا للوضع- هو الأقوال المارّة آنفا في الصبي المميّز.
فعلى القول الثاني و الثالث في المجنون المطبق من رأس يجب عليه الحجّ بعد الافاقة، أي الذي الرفع فيه عقلي لا شرعي كما هو كذلك في القول الأوّل. و أمّا