responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29

..........

الأوّل: أن يكون السائل قد سأل عن صبي قد حجّ و هو ابن عشر سنين فيجيبه عليه السّلام بوجوب إعادة الحجّ عليه بعد البلوغ فيكون صريحا في شرطية البلوغ في وجوب الحجّ كقيد اتّصاف.

الثاني: انّ السائل أراد ب (يحجّ) أي يلزم بالحجّ و يكلّف بالحجّ، أي عن وجوب الحجّ، فأجابه عليه السّلام انّ وجوب الحجّ مقيّد بالبلوغ و على ذلك فيحتمل المفاد أنّ التنجيز و الالزام بالحجّ بعد البلوغ فلا ينفي كون الحجّ مشروعا عند غير البالغ أو أنّ حجّه غير مجز.

إلّا أنّ الصحيح المعنى الأوّل لكونه المتبادر أوّلا مع أصالة عدم التقدير المحتاج إليها في المعنى الثاني، و يشهد أيضا لذلك أنّه عليه السّلام قد غاير بين عنوان الحجّ الذي فرض فيه ابن عشر سنين ممّا يبين أنّ الحجّ قد فرض وقوعه من ابن عشر سنين من السائل إلّا أنّه عليه السّلام بيّن أنّ الطبيعي الواقع من الصبي ليس هو متّصف بالعنوان الخاصّ و هو حجّة الإسلام.

و يشهد لذلك بما لا استرابة فيه صدر الرواية الثانية التي قطّعها صاحب الوسائل حيث انّ فيها السؤال عن العبد و أمّ الولد يحجّان أ يجزي حجّهما عن حجّة الإسلام بعد عتقهما، و السؤال عن غير البالغ واقع في سياق ذيل ذلك أي أنّ السؤال من حجّ غير واجد لشرائط الحجّ هل يجزي عن حجّة الإسلام بعد تحقّق الشرائط حينئذ فتدلّ الرواية على أنّ البلوغ شرط كقيد اتّصاف في الملاك.

و باسناد الصدوق عن أبان عن الحكم بن حكيم، و في بعض النسخ ابان بن الحكم و الظاهر وقوع السهو من الناسخ. و استبعاد رواية ابان عن الحكم لعدم روايته عنه في غير هذا المورد ليس بمعتمد. قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر» [1]، و في ذيلها في العبد كذلك و هذه الرواية بمضمونها


[1] - باب 13، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست