responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

..........

فعل حدثي لم يؤخذ كصفة مشبهة أي المستطيع، بل الآية أخذت جانب الحدوث غاية الأمر أنّ الجانب الحدوثي من الاستطاعة لا مانع من الالتزام بكونه مقيّد بقدر من الامتداد الزمني حتى آخر الاعمال بنحو مسمّى الوجود لطبيعي فعل الحجّ الصادق على العامّ الأوّل، أو غيره كما لو كانت الاستطاعة المالية سابقة على القدرة على الوصول إلى المشاعر بعامين كما في بعض البلدان النائية في الزمن الأوّل أو في البلدان ذات التعداد السكاني الكثير حيث انّ الذهاب فيها بالنوبة و ذلك فيما لو دلّ الدليل كما سيأتي فيكون المحصّل من الآية أنّ وجوب الحجّ بقاء موضوعه عين وجوب الحجّ حدوثا، لا أنّه هناك موضوعان لحكمين أحدهما وجوب الحجّ حدوثا بالاستطاعة و الآخر استقرار الحجّ في الذمّة بالاستطاعة مع الترك كي يبحث حينئذ انّ الترك المأخوذ هل هو الاهمالي أو الأعمّ فيتحصّل حينئذ أنّ وجوب الحجّ بقاء هو بمطلق الترك بدلالة الآية بل في الحقيقة بالاستطاعة مجرّدة من دون امتثال كأي تكليف آخر. و يعضد ذلك أنّ الحجّ لم يوقّت في الأداء بوقت غير قابل للتكرّر لكي يكون قضاء غاية الأمر أخذت فيه الفورية كما دلّلنا عليها. فحينئذ رفع اليد عن استقرار الحجّ بقاء محتاج إلى دلالة خاصّة كما لو كانت الرخصة في الترك شرعية و استفيدت ملازمتها لعدم استقراره.

ثمّ انّه قد يقال: إنّ موضوع استقرار الحجّ و إن كان هو الترك المطلق و لو عن عذر أو أنّه عين الوجوب حدوثا أي يكفي فيه تحقّق الموضوع حدوثا في العام الأوّل مع عدم امتثاله مطلقا إلّا أنّه يبقى إشكال عدم تحقّق أصل الاستطاعة حدوثا فضلا عن الاستقرار و البقاء فلا يصحّ حينئذ ما ذهب إليه الماتن و تقرير الإشكال ببيان أنّ العلم بالموضوع و العلم بالحكم و العلم بالمتعلّق المأخوذ و إن كان مقتضى القاعدة فيه إن لم يؤخذ شرعا أن يكون مقدّمة علمية أي لأجل إحراز الامتثال فقط أو لأجل تحقّق التنجيز لأصل الحكم إلّا أنّه في بعض الموارد يكون مندرجا في المقدّمات الوجودية

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست