responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

..........

يبعد، و سيأتي في بعض الرخص الشرعية.

بل يستفاد من الروايتين الأخيرتين و إن كانتا في الحجّ النيابي التأييد بكون موضوع الاستقرار مطلق الترك و إن لم يكن إهمالا، و وجه التأييد للاستشهاد المزبور أنّ الروايتين على ما فسّرناهما ليس من استقرّ عليه الحجّ و إنّما هما في صدد الوجوب النيابي أداء كالمقعد و المريض الذي يئس من البرء، و إن احتملتا أنّهما في الاستقرار، و يستدلّ عليه بلفظ من استطاع في الآية الشريفة [1] ببيان أنّ موضوع الحكم تارة يؤخذ كصفة مشبهة لفعل قابل للبقاء فحينئذ ظاهر الدليل أنّ الموضوع من القسم الثالث (المادامي) [2]، و أمّا إذا كان بنحو الفعل أو الصفة المشبهة المأخوذة من الفعل الدفعي لا البقائي فظاهره أنّ الموضوع بحدوثه موجد لحدوث الحكم و بقائه، فكلمة من استطاع في الآية دالّة على بقاء وجوب الحجّ و حدوث الاستطاعة لأنّ (استطاع)


[1] - (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).

[2] - دخل الموضوع في حدوث و بقاء الحكم على أنحاء خمسة:

الأوّل: حدوث الموضوع دخيل في حدوث الحكم و بقائه مثل صيغة النذر أو القتل.

الثاني: حدوث الموضوع و بقاؤه دخيل في كلّ من حدوث الحكم و بقائه كاستطاعة الحجّ.

الثالث: حدوث الموضوع دخيل في حدوث الحكم و بقائه في بقائه و يسمّى ما دامي كالخمر.

الرابع: الحدوث و البقاء دخيل في الحدوث دون بقاء الحكم.

الخامس: الحدوث و جزء من البقاء دخيل في الحدوث و البقاء الطويل كما قد يدّعى في الحجّ حدوث و بقاء الموضوع في العام الأوّل دخيل في حدوثه و بقائه لكلّ الأعوام. ثمّ لتنبّه أنّه كما ذكرنا ذلك التقسيم بلحاظ موضوعات الأحكام يجري ذلك التقسيم أيضا بلحاظ الأجزاء المتعدّدة للموضوع الواحد فانتبه، فدخل الاجزاء للموضوع الواحد في الحكم ليست على وتيرة واحدة غالبا. ثمّ إنّه ليتنبّه أيضا أنّه قد تختلف دخالة أجزاء الموضوع الواحد في نمط متعلّق الحكم الواحد بأن يكون الاجزاء قيدا في مطلق نمط الوجوب كالاستطاعة المالية في الحجّ، و بعضها الآخر في خصوص نمط معيّن من الحكم كالصحّة البدنية فإنّها قيد في الوجوب المباشري في الحجّ لا الأعمّ منه و من النيابي كما هو الحال في المقعد و نحوه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست