responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

و لا يجوز له منعها منه (1) و كذا في الحج الواجب بالنذر و نحوه اذا كان مضيقا (2) و أما في الحجّ المندوب فيشترط اذنه (3) و كذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى و صدر صحيحة بريد بن معاوية العجلي [1] قد صرّح فيها بأنها قد قضى حجّة الاسلام و أن الاعادة ندبية و مثله صحيحة عمر بن أذينة [2].

(1) قوله «و لا يجوز له منعها منه» لا خلاف في ذلك كما هو مقتضى القاعدة من حصر ولايته أو لزوم طاعته على الزوجة في اقامتها في بيته و بذل نفسها له في غير المعصية و ترك الواجبات للقاعدة المقررة «لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق» عقلا و نقلا بعد كون حجة الاسلام فورية، و يدل عليه خصوص النصوص المتعددة في المقام [3].

(2) قد اشكل على الماتن في الحاق الحج النذري بحجة الاسلام حيث أن النذر مشروطا باذن الزوج اما حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط و ان متعلق النذر يشترط فيه الرجحان فمع منعه ينحل النذر و فسر العبارة بعض آخر بأن مراد الماتن فرض الحج النذري الواجب بعد حصول تمامية شرائطه و لكنه مبني أيضا على عدم انحلاله بقاء بمنع الزوج و سيأتي تفصيل ذلك في الحج النذري إن شاء الله تعالى ....

و من ثمّة يتضح الحال في بقية أقسام الحج الواجب من أنها ان كانت وجوباتها مطلقة حكمها حكم حجّة الاسلام و ان كانت معلقة مشروطة على ما ينتفي بمنع الزوج فتكون كالحج النذري.

(3) بلا خلاف اجمالا لما هو مقتضى القاعدة في المشار إليها آنفا من عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إلا باذنه اما مطلقا كما هو المشهور المنصور لاطلاق قوله تعالى «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ


[1] - ابواب وجوب الحج، الباب 23، ح 1.

[2] - ابواب وجوب الحج، الباب 23، ح 2.

[3] - ابواب وجوب الحج، الباب 29.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست