responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

[مسألة 78: اذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة]

(مسألة 78): اذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار و ما دلّ على الاعادة من الاخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله عليه السّلام: «يقضي أحبّ إليّ»، و قوله عليه السّلام: «و الحج أحبّ إليّ» (1).

[مسألة 79: لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة]

(مسألة 79): لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة الإحرام أنّ الصحيح أنّه من قبيل الوضوء و الطهارة فالوضوء و ان كان عباديا إلا أن الطهارة و بقائها توصلي.

(1) قد تقدّم اكثر الكلام في قاعدة جبّ الصغير في مسألة (75) و قد أشرنا أنّه في خصوص الحج قد ورد ما يدل على الاعادة و ما ينفيها.

ففي مصحح علي بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر عليه السّلام: اني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج قال: فكتب إليّ: «أعد حجّك» [1]. و مثلها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام:

«لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب اذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حجّ» [2].

و لكن كلا الروايتين يقابلهما صحيحة بريد بن معاوية الدالة على عدم لزوم الاعادة. و هذه الصحيحة و ان اسقطت لفظة الحج فى طريق الكليني إلا أن المعتمد ثبتها لأصالة عدم الزيادة.

و كذا روايات أخرى معاضدة و ان لم تكن معتبرة السند.

مضافا الى أن رواية أبي بصير ليس مفادها الوجوب حيث أنّ صدرها في الحج البذلي و لا يلزم فيه الاعادة إلا على نحو الندب و قد جعل الحكم فيهما واحدا.


[1] - باب 31، ابواب مقدمات العبادات، ح 3.

[2] - باب 21، أبواب وجوب الحج، ح 5، و الباب 23، ح 5.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست