responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

..........

ثمّ دفع استدلال صاحب الجواهر بروايات واردة في كون حجّ الجمّال أو الأجير أنّ حجّته تامّة، بأنّها غير صريحة في كون داعي الجمّال و الأجير بنحو التبعيّة؛ إذ لعلّه بنحو لو استقلّ لكان صالحا للداعوية فلا يرفع اليد عن ظاهر الآية بإطلاق الروايات لصورة كون الحجّ تبعيّا.

و فيه:

أوّلا: أنّ الروايات الصحيحة المزبورة [1] التي مفادها تماميّة حجّ الجمال و الأجير و المكاري صريحة في كون سعيهم مملوك للغير، فلو كان السعي واجبا جزء الحجّ فكيف يتقرّب بملك الغير على ما قرّره قدّس سرّه.

و ثانيا: لفظة «حجّ البيت» ليست على معناها اللغوي بل هي منقولة قطعا إلى الحقيقة الشرعية من النسك و الأفعال الخاصّة.

و ما يقال: من أنّ المنقول لا بدّ من وجه مناسبة و بقاء جهة مشتركة بين المنقول منه و المنقول إليه، أي يقرب دعوى الباقلاني في كون هجر المعنى الأوّل في المنقول دائما بنحو الاطلاق و التقييد، ففي المقام الحجّ هو قصد البيت للنسك لا سيّما و أنّ اللفظة في الآية قد اضيفت إلى البيت:

ضعيف؛ لأنّ المراد من المناسبة في النقل ليس أخذ المعنى السابق كجنس في ماهيّة المعنى اللاحق، بل يكفي في المناسبة أن يكون المعنى السابق جزءا من الأجزاء الخارجية المباينة لبقيّة الأجزاء، لا أن يكون جزءا ذهنيا كجنس أو نوع للمعنى اللاحق فيكون المعنى اللاحق مباينا للمعنى السابق أو أن يكون المعنى اللاحق ملازما لبعض أفراد المعنى السابق إلى غير ذلك من مناسبات النقل. و على هذا فلا يجوز كون السعي هو المراد من لفظه في الآية بأن يكون المستعمل فيه هو النسك الخاصّة المرتبطة بالبيت الحرام و مكّة و المشاعر.


[1] - باب 22، أبواب وجوب الحجّ.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست