responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

..........

كونه قرار الضمان على المبذول له.

و بعبارة اخرى: كون المال مضمونا على المبذول له لا ينافي تحقّق الاستطاعة البذلية؛ لأنّ قرار الضمان لمّا كان على الباذل فلا يكون التغريم و الخسارة على المبذول له.

و الصحيح عدم تحقّق الاستطاعة البذلية بذلك.

و ذلك لظهور أدلّة البذل في تمكين المال المباح واقعا، و كذا أدلّة الاستطاعة العامّة ظاهرها التمكّن من المال المباح له التصرّف فيه واقعا، و الفرض عدمه في المقام.

فليست هي مطلق القدرة العقلية كي يقال الحرمة الواقعية غير منجزة لا تستلزم العجز تكوينا و أنّه و إن سلم ذلك إلّا أنّه غير الموضوع الشرعي.

هذا بالنسبة لعدم تحقّق الاستطاعة قبل الميقات. و أمّا الكلام عن تحقّقها بعد الميقات فإن كان إتيان الاعمال لا يتوقّف على مقدار مالي و الاستطاعة بغير المال المغصوب فلا إشكال في صحّة حجّه حينئذ.

فتحصّل: أنّ للصحّة وجها على مسلك المشهور في هذه الصورة، و من ثمّ يظهر عدم صحّة تفصيل الماتن؛ إذ القدرة ليست بإنشاء البذل و كأنّ الماتن بنى على الإنشاء المزبور من قبيل التمليك للكلّي و الاستطاعة حاصلة به و لا يخفى ما فيه.

و أمّا قرار الضمان فهو على الباذل و إن كان جاهلا و إن بنينا على حصول التغرير بجهله و ذلك لما تقدّم من أنّ تسبيب الباذل موجب للضمان. نعم ذلك غير كون قرار الضمان على الباذل، أي أنّ المبذول له يرجع على الباذل في ضمان المال المغصوب لا لأنّ الضمان على الباذل بل بعنوان أنّ ما غرمه للمال المغصوب هو قدر نفقة الحجّ المضمون على الباذل. و يمكن تقريب كون قرار الضمان على الباذل بوجه آخر مبني على تعريف الضمان في باب الغرامات بمعنى معاوضة قهرية بحيث يتلف

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست