responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

[مسألة 51: إذ قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر]

(مسألة 51): إذ قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفا. نعم لو قال: (اقترض لي و حجّ به) وجب مع وجود المقرض كذلك (1).

[مسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]

(مسألة 52): لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان: أقواهما: العدم.

أمّا لو قال: (حجّ و عليّ نفقتك) ثمّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحّة الحجّ و إجزاؤه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا (2).

(1) يشكل الفرق بين مثالي الماتن و بين المثال الآتي بأن قال له: (اعتقد الإجارة مع الحملدار و أنا ضامن) فإنّ المثال الأخير معهود لدينا كنحو من أنحاء البذل للحجّ مع أنّه ليس بذلا لعين المال و إنّما هو بذل الذمّة، سيّما مع كون الباذل لذمّته اعتبار مالي فالصحيح هو التفصيل في ما لو كان المقرض كما في المصارف البنكية و كون الباذل ذا اعتبار مالي معتدّ به أي أنّ ذمّته المالية معتدّ به كالمال النقدي و يصدق عليه أنّه (عرض عليه مال يحجّ به) كما في دفع الصكوك و الشيكات في عصرنا هذا فإنّها وثيقة للحوالة أو تمليك ذمّه المدين.

(2) أمّا على ما ذهبنا إليه من كون الاستطاعة قيدا في التنجيز لا في أصل المشروعية و ملاكه، فعليه لا غبار في صحّة حجّه أمّا بالنسبة للهدي فيتوقّف على شرائه من المال المغصوب أو كلّي في الذمّة، فعلى التقدير الأوّل- الشراء بعين الثمن- يتبيّن الخلل في بترك الهدي و يأتي الكلام في محلّه.

لكن لو بنينا على أخذ الاستطاعة قيدا في المشروعية فقد يقرب تحقّقها بأنّ حرمة الغصب الواقعية غير منجزة على المبذول له بجهله، فلا يكون المنع الشرعي بمنزلة المنع العقلي، كما أنّ قرار الضمان كما سيأتي هو على الباذل إذ ليس مدار القدرة و الاستطاعة المتحقّقة في البذل على عدم كون المال مضمونا، بل على عدم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست